الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
461
النهاية ونكتها
وليس عليه شيء وإن لم يعجز عن المشي ، كان عليه الوفاء به فإذا انتهى إلى مواضع العبور ، فليكن فيها قائما ، وليس عليه شيء . ومن حصلت معه الاستطاعة ، وجب عليه الحج على الفور والبدار دون التراخي . فإن أخره وهو متمكن من تقديمه ، كان تاركا فريضة من فرائض الإسلام . ومن حج ، وهو مخالف لم يعرف الحق على الوجه الذي يجب عليه الحج ، ولم يخل بشيء من أركانه ، فقد أجزأته عن حجة الإسلام ، ويستحب له إعادة الحج بعد استبصاره وإن كان قد أخل بشيء من أركان الحج ، لم يجزئه ذلك عن حجة الإسلام ، وكان عليه قضاؤها فيما بعد . [ 2 ] باب أنواع الحج الحج على ثلاثة أضرب : تمتع بالعمرة إلى الحج ، وقران ، وإفراد . فأما ( 1 ) التمتع ، فهو فرض الله « تعالى » على جميع المكلفين ممن
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 8 ، الباب 34 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ص 59 . [ 1 ] في ك : « يجب » .